وزير الشؤون القانونية: ليس من صلاحيات مجلس النواب إصدار المبادرات
صنعاء | 27 يوليو | مأرب برس :
وبحسب وكالة “مرصد” قال الوزير: إن الدستور قد حدد صلاحيات مجلس النواب في المادة (62) بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض، حيث نصت هذه المادة على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين، ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه في هذا الدستور.
وأضاف أن أي توقيع على أي اتفاقية من أي نوع كان سواء تعاون اقتصادي أو عسكري أو أمني أو لإنهاء نزاع مسلح مع دولة أخرى كل هذه وغيرها أعمال تنفيذية لا يملك مجلس النواب إلا سلطة الرقابة عليها فله أن يصادق عليها أو يطلب بتعديلها وله أن يرفضها وليس له ” مجلس النواب ” حق المبادرة بممارسة مهام الهيئة التنفيذية سواء رئاسة الدولة أو الحكومة.
وشدد وزير الشئون القانونية على أن “الدستور منع عضو مجلس النواب من التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية حيث نصت المادة (79) من الدستور على أن لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطة التنفيذية والقضائية.
وحول إحالة عضو مجلس النواب القاضي أحمد سيف حاشد إلى التحقيق من قبل المجلس قال الوزير: إنه من حق عضو المجلس النقد وإبداء رأيه في أي موضوع ويناقش في المجلس فهذا حق كفله الدستور ولا يجوز الحجر على هذا الحق أو الحد منه فعضو مجلس النواب لا يمثل نفسه ولا يمثل دائرته بل يمثل الشعب بأكمله، فقد نصت المادة (75) من الدستور على أن عضو مجلس النواب يمثل الشعب ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته بأي قيد أو شرط.
وفي سبيل أداء عضو مجلس النواب لواجبه على أكمل وجه نص الدستور في المادة (81) منه على أن لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال لسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله بالمجلس أو لجانه.
أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم عل ما يصدر من العضو من قذف أو سب.
وأشار المختار بأنه يتضح من نص المادة (81) أنه يمكن أن يصدر من عضو المجلس بسبب الانفعال أقوال تتضمن التخوين أو ما شابه ذلك وهو لا يؤاخذ طالما وهو يدافع عن المصلحة العامة إلا إذا كان ما صدر منه سب أو قذف لأحد زملائه.
وفيما يتعلق بالتهديد بإحالة وزير الشباب حسن زيد إلى المحاكمة أكد وزير الشؤون القانونية بأن مجلس النواب لا يملك هذا الحق لمجرد أن وزير الشباب اعترض أو رفض مبادرة المجلس الباطلة أساساً التي حكمها حكم العدم وقد حدد الدستور بشكل واضح متى يجوز له الإحالة إلى القضاء.
وأشار إلى أن المادة (139/1) نصت على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بالأغلبية ” ثلثي أعضاء المجلس”.
وأكد أن وهذه الضوابط للاتهام في الظروف العادية والطبيعية أما في الظروف التي طرأت على بلادنا منفذ العام 2011 فإن قرارات المجلس بالتوافق.